responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 219


وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذ يبتدئ الحول لست وعشرين .
( الثانية ) : أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ، فإذا كان عنده خمس من الإبل فملك خمسا أخرى بعد مضي ستة أشهر ، لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، واخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الأخرى .
( الثالثة ) : أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ، ففي هذه يجب اخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد إلى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحدا ، فإذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر وجب عليه - بعد انتهاء الحول - اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين .
( الرابعة ) : أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا ولا مكملا للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شئ لملكه الجديد وإن كان هو بنفسه نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق ، فإذ ملك أربعين رأسا من الغنم ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شئ في ملكه ثانيا ما لم يصل إلى النصاب الثاني .
< / السؤال = 4788 > < السؤال = 4785 > ( مسألة 529 ) : لو تلف شئ من الأنعام أثناء الحول فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه ، وإلا وجبت الزكاة فيما بقي منها ، ولو كان التلف بعد تمام الحول ، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة ، وإن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب على الأحوط ، ويجري هذا الحكم في النقدين أيضا .

219

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست