نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 218
( 10 ) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون . ( 11 ) إحدى وتسعون ، وفيها حقتان . ( 12 ) مائة وإحدى وعشرون فصاعدا ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل أربعين ، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين أو الأربعين ، ويتعين عدها بهما إذا لم يكن واحدا منهما عادا لها ، ويتخير بين العدين إذا كان كل منهما عادا لها . < / السؤال = 4770 > < / السؤال = 4762 > < / السؤال = 4761 > < السؤال = 4764 > ( مسألة 526 ) : في البقر نصابان : ( 1 ) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية والأحوط أن يكون ذكرا . ( 2 ) أربعون ، وزكاتها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة وفي ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم . < / السؤال = 4764 > < السؤال = 4777 > ( مسألة 527 ) : إذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحا ، كما لا يجوز له اخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط ، نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز له الاخراج منها . < / السؤال = 4777 > < السؤال = 4788 > ( مسألة 528 ) : إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدار آخر ففيه صور : ( الأولى ) : أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا ، ففي هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع ، مثلا إذا كان عنده من الإبل خمس
218
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 218