responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 206


< / السؤال = 4420 > < / السؤال = 4273 > < السؤال = 4277 > ( مسألة 500 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل ولقضائه أيضا على الأحوط دون غيرهما .
< / السؤال = 4277 > < السؤال = 4285 > < السؤال = 4286 > ( مسألة 501 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل - إذا كان ناويا لترك الغسل بل وكذا إذا كان مترددا فيه على الأحوط - فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وأما إذا كان ناويا للغسل واطمأن بالانتباه - لاعتياد أو غيره - فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شئ عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، وكذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا .
< / السؤال = 4286 > < / السؤال = 4285 > < السؤال = 4285 > < السؤال = 4420 > ( مسألة 502 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا وكان ناويا للغسل ولم يكن مطمئنا بالاستيقاظ فالأحوط لزوما أن يغتسل قبل النوم فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة .
< / السؤال = 4420 > < / السؤال = 4285 > < السؤال = 4273 > < السؤال = 4279 > ( مسألة 503 ) : إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه ولكن يجب عليه امساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط ، والأقوى عدم الحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر ، وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شئ عليه .
< / السؤال = 4279 > < / السؤال = 4273 > < السؤال = 4281 > < السؤال = 4282 > ( مسألة 504 ) : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلا وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلا عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، ولا يجب عليه أن يبقى مستيقظا بعده حتى يطلع الفجر وإن كان ذلك أحوط .

206

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست