responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 205


< / السؤال = 4247 > < السؤال = 4314 > ( مسألة 497 ) : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه .
< / السؤال = 4314 > < السؤال = 4252 > < السؤال = 4257 > ( الرابع من المفطرات : - على المشهور - تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديد ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه .
< / السؤال = 4257 > < / السؤال = 4252 > < السؤال = 4267 > ( مسألة 498 ) : الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء وإن كان الأظهر جواز ذلك .
< / السؤال = 4267 > < السؤال = 4218 > < السؤال = 4323 > ( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد .
< / السؤال = 4323 > < / السؤال = 4218 > < السؤال = 4229 > < السؤال = 4234 > < السؤال = 4343 > < السؤال = 4412 > ( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشئ من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر .
< / السؤال = 4412 > < / السؤال = 4343 > < / السؤال = 4234 > < / السؤال = 4229 > < السؤال = 4231 > ( مسألة 499 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده وإن كان الأحوط الترك في الثاني .
< / السؤال = 4231 > < السؤال = 4273 > < السؤال = 4420 > ( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) ويختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه وأما في غيرهما من أقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد .

205

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست