نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 197
الصلاة فيه - مع العلم بالحكم - إلا في ثلاثة مواضع . 1 - صوم الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . 2 - صوم الثمانية عشر يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب . 3 - صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر ، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ألا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة والأحوط أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة . < / السؤال = 4608 > < / السؤال = 4426 > < / السؤال = 4425 > < / السؤال = 4424 > < / السؤال = 4423 > < / السؤال = 4422 > < السؤال = 4439 > < السؤال = 4441 > < السؤال = 4442 > ( مسألة 470 ) : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح ايقاعه في السفر وإن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى . < / السؤال = 4442 > < / السؤال = 4441 > < / السؤال = 4439 > < السؤال = 4461 > < السؤال = 4463 > ( مسألة 471 ) : الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، ولا يجب عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضا فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد وإذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضا . < / السؤال = 4463 > < / السؤال = 4461 > < السؤال = 4465 > ( مسألة 472 ) : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الافطار - بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزما للاضرار المحرم بأحدهما - وتكفر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضا .
197
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 197