responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 196


< / السؤال = 4446 > < / السؤال = 4444 > < / السؤال = 4443 > < / السؤال = 4432 > < / السؤال = 4431 > < / السؤال = 4430 > < / السؤال = 4429 > < / السؤال = 4422 > < / السؤال = 4421 > < / السؤال = 4419 > < السؤال = 4118 > ( مسألة 463 ) : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم .
< / السؤال = 4118 > < السؤال = 4451 > ( مسألة 464 ) : يعتبر في جواز الافطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة وقد مر بيانه في ص 170 .
< / السؤال = 4451 > < السؤال = 4428 > < السؤال = 4448 > ( مسألة 465 ) : يجب - على الأحوط - اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به ، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم - وإن لم يكن ناويا للسفر من الليل على الأحوط - فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، وعليه قضاءه .
< / السؤال = 4448 > < / السؤال = 4428 > < السؤال = 4449 > < السؤال = 4450 > < السؤال = 4610 > < السؤال = 4611 > ( مسألة 466 ) : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور :
( 1 ) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة .
( 2 ) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا .
( 3 ) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار .
< / السؤال = 4611 > < / السؤال = 4610 > < / السؤال = 4450 > < / السؤال = 4449 > < السؤال = 4427 > ( مسألة 467 ) : إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء .
< / السؤال = 4427 > < السؤال = 4387 > < السؤال = 4454 > < السؤال = 4455 > < السؤال = 4456 > ( مسألة 468 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة ، ولا بد من الافطار فيه ، وأما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا كان واجبا بايجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال .
< / السؤال = 4456 > < / السؤال = 4455 > < / السؤال = 4454 > < / السؤال = 4387 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4423 > < السؤال = 4424 > < السؤال = 4425 > < السؤال = 4426 > < السؤال = 4608 > ( مسألة 469 ) : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفرا تقصر

196

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست