نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 169
فالأحوط له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة . < / السؤال = 3398 > < السؤال = 3389 > < السؤال = 3395 > ( مسألة 388 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ، والأحوط له التجافي حال التشهد وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا . < / السؤال = 3395 > < / السؤال = 3389 > < السؤال = 3370 > ( مسألة 389 ) : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط . < / السؤال = 3370 > < السؤال = 3410 > ( مسألة 390 ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صحت صلاته وجماعته على الأظهر وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته .
169
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 169