responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 169


فالأحوط له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة .
< / السؤال = 3398 > < السؤال = 3389 > < السؤال = 3395 > ( مسألة 388 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ، والأحوط له التجافي حال التشهد وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا .
< / السؤال = 3395 > < / السؤال = 3389 > < السؤال = 3370 > ( مسألة 389 ) : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط .
< / السؤال = 3370 > < السؤال = 3410 > ( مسألة 390 ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الإمام صحت صلاته وجماعته على الأظهر وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته .

169

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست