responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 168


السجدة واعتقد أنها الثانية فسجد ، ثم انكشف إنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة أخرى مع الإمام .
< / السؤال = 3377 > < السؤال = 3379 > < السؤال = 3380 > ( مسألة 383 ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه فيها سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام وعدمه ، ويستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبل الإمام ، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر ، فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام ، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقا ، فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف .
< / السؤال = 3380 > < / السؤال = 3379 > < السؤال = 3356 > ( مسألة 384 ) : لا يجب على المأموم أن يكبر بعد ما كبر من تقدمه من المأمومين ، ويجوز أن يكبر المأمومون دفعة واحدة بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيئ له .
< / السؤال = 3356 > < السؤال = 3381 > ( مسألة 385 ) : إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادي ويجوز له قطعها واستينافها جماعة ، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة خصوصا مع كونه بانيا على قطعها اشكال .
< / السؤال = 3381 > < السؤال = 3389 > < السؤال = 3395 > ( مسألة 386 ) : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الإمام لأداء وظيفة التشهد ثم يلتحق بالإمام وهو قائم ، فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد وإن كان الأظهر كفاية اللحوق به في الركوع .
< / السؤال = 3395 > < / السؤال = 3389 > < السؤال = 3398 > ( مسألة 387 ) : إذا ائتم والإمام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة

168

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست