responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 148


أخذ بها ، وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلا : إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية والإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ولا حاجة حينئذ إلى صلاة الاحتياط .
< / السؤال = 3726 > < السؤال = 3727 > 6 - ما إذا كان الشك في عدد الركعات من النوافل فإن هذا الشك لا يعتني به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث ، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير .
< / السؤال = 3727 > < السؤال = 3733 > < السؤال = 3736 > ( مسألة 336 ) : يعتبر الظن في عدد الركعات من النافلة أو الفريضة ، ولا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة .
< / السؤال = 3736 > < / السؤال = 3733 > < السؤال = 3727 > ( مسألة 337 ) : إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أنه يجري عليها حكم الشك في النافلة .
< / السؤال = 3727 > < السؤال = 3729 > ( مسألة 338 ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت ، ولا يبعد عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور .

148

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست