responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 147


صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك .
ثم إن كثرة الشك أن اختصت بموضع بأن كانت من خواصه وسماته ، فلا بد من أن يعمل فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلا : إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير ، وأما إذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في عمل آخر أيضا كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضا .
5 - ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم وبالعكس ، فإذا شك الإمام بين الثلاث والأربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه ورجع إلى المأموم وكذلك العكس ، ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات والشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية - مثلا - والإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه ، وكذلك العكس .
< / السؤال = 3568 > < / السؤال = 3567 > < / السؤال = 3561 > < / السؤال = 3559 > < / السؤال = 3542 > < / السؤال = 3723 > < / السؤال = 3715 > < / السؤال = 3714 > < / السؤال = 3713 > < / السؤال = 3712 > < / السؤال = 3711 > < / السؤال = 3710 > < السؤال = 3723 > ( مسألة 334 ) : لا فرق في رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين أن يكون على حفظه على نحو اليقين وأن يكون على نحو الظن ، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته ، مثلا : إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنها الرابعة وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام .
< / السؤال = 3723 > < السؤال = 3726 > ( مسألة 335 ) : إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث وشك الإمام بين الأربع والخمس ، وإلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة

147

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست