responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 144


وإلا لم يجز له ذلك ، والأحوط عدم الاستيناف قبل الاتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلا ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية وفي فصل صلاة الاحتياط في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به خصوص الصورة المتقدمة .
< / السؤال = 3612 > < السؤال = 3575 > ( مسألة 331 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلا بطلت صلاته .
< / السؤال = 3575 > < السؤال = 3576 > < السؤال = 3577 > < السؤال = 3578 > < السؤال = 3579 > < السؤال = 3580 > < السؤال = 3581 > < السؤال = 3582 > < السؤال = 3583 > < السؤال = 3584 > < السؤال = 3585 > < السؤال = 3586 > ( مسألة 332 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه وإلا عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية :
1 - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا .
2 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
3 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة .
4 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا .
5 - من شك بين الأربع والخمس - بعد الدخول في السجدة الثانية - بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شئ عليه ، ولا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها

144

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست