responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 143


< / السؤال = 3124 > < السؤال = 3542 > < السؤال = 3557 > < السؤال = 3713 > < فهرس الموضوعات > أحكام الشك في الصلاة < / فهرس الموضوعات > ( أحكام الشك في الصلاة ) ( مسألة 327 ) : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فإنه لا يعتني بشكه ولو في الوقت ، والأظهر الحاق كثير الشك به في ذلك .
< / السؤال = 3713 > < / السؤال = 3557 > < / السؤال = 3542 > < السؤال = 3543 > < السؤال = 3544 > ( مسألة 328 ) : من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعدما صلى العصر - أو شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه الاتيان بها .
< / السؤال = 3544 > < / السؤال = 3543 > < السؤال = 3545 > ( مسألة 329 ) : من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك الحال في العشائين .
< / السؤال = 3545 > < السؤال = 3559 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3567 > < السؤال = 3710 > < السؤال = 3712 > ( مسألة 330 ) : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به ، وكذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا ، وأما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه ( وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة ) .
< / السؤال = 3712 > < / السؤال = 3710 > < / السؤال = 3567 > < / السؤال = 3561 > < / السؤال = 3559 > < السؤال = 3612 > < فهرس الموضوعات > الشك في عدد الركعات < / فهرس الموضوعات > ( الشك في عدد الركعات ) إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها على الأظهر ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت

143

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست