نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 116
الأظهر ، فمتى جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان عما عدا الأولى ، ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية بل لا ينبغي الاتيان به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاء . < / السؤال = 2533 > < السؤال = 2558 > < السؤال = 2562 > ( مسألة 254 ) : يعتبر في الإقامة الطهارة والقيام ويكره التكلم في أثنائها .
116
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 116