responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 115


والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف .
< / السؤال = 2526 > < / السؤال = 2521 > < / السؤال = 2520 > < السؤال = 2521 > ( مسألة 251 ) : يتأكد استحباب الأذان والإقامة في خصوص المغرب والغداة من الفرائض اليومية ، كما يتأكدان للرجال وأشدهما تأكيدا لهم الإقامة ، بل الأحوط استحبابا لهم عدم تركها ، ولا يتأكدان بالنسبة للنساء .
< / السؤال = 2521 > < السؤال = 2533 > < السؤال = 2534 > < السؤال = 2535 > < السؤال = 2541 > < السؤال = 2542 > ( مسألة 252 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد منها :
( 1 ) ما إذا دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم .
( 2 ) ما إذا دخل المسجد للصلاة والجماعة قائمة أو لم تتفرق صفوفها بعد التمام ، فإنه إذا أراد الصلاة منفردا لم يتأكد له الأذان والإقامة - بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سرا - وإذا أراد الصلاة جماعة سقط عنه الأذان والإقامة على وجه العزيمة .
( 3 ) ما إذا سمع إقامة وأذان غيره للصلاة فإنه يجزي عن ذاته وإقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته وبين ما سمعه من الأذان والإقامة فصل كثير ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماما أو مأموما أو منفردا ، وكذا الحال في السامع ، إلا أن في كفاية سماع الإمام فقط أو المأمومين كذلك في الصلاة جماعة اشكال .
< / السؤال = 2542 > < / السؤال = 2541 > < / السؤال = 2535 > < / السؤال = 2534 > < / السؤال = 2533 > < السؤال = 2533 > ( مسألة 253 ) : يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع - كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني - بل في مطلق موارده على

115

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست