responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 55


خارجية أو ميت لم تجب إعادة الغسل ، بل وجب تطهير الموضع - إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك - ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط .
< / السؤال = 1650 > < السؤال = 1661 > < السؤال = 1662 > < السؤال = 1663 > < السؤال = 1665 > ( تكفين الميت ) يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وإزار ، والأحوط في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم ، والأحوط في القميص أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين والأفضل أن يكون إلى القدمين والواجب في الإزار أن يغطي جميع البدن والأحوط أن يكون - طولا - بحيث يمكن أن يشد طرفاه ، و - عرضا - بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط استحبابا في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما تحته وإن كان الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع ، وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها .
< / السؤال = 1665 > < / السؤال = 1663 > < / السؤال = 1662 > < / السؤال = 1661 > < السؤال = 1694 > ( مسألة 104 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريا ، بل يجب على المسلمين بذل كفنه - على الأحوط - ويجوز احتسابه من الزكاة .
< / السؤال = 1694 > < السؤال = 1691 > < السؤال = 1692 > < السؤال = 1814 > ( مسألة 105 ) : يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة ، وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة ، وإن كان الميت مديونا أو كانت له وصية ، وهذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك وإلا لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في

55

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست