responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 54


يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم إليه تيمم واحد على الأحوط ، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرة واحدة على الأحوط ، وإن وجد الكافور فقط غسل بماء الكافور وضم إليه تيمم واحد أيضا على الأحوط .
< / السؤال = 1627 > < السؤال = 1626 > ( مسألة 98 ) : إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت بدلا عن الغسل والأظهر كفاية تيمم واحد ، والأحوط أن ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها ، والأحوط أن يؤتي بأحد التيممات بقصد ما في الذمة .
< / السؤال = 1626 > < السؤال = 1628 > < السؤال = 1631 > ( مسألة 99 ) : إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم ، ويعتبر أن يكون التيمم بيد الحي والأحوط استحبابا مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت .
< / السؤال = 1631 > < / السؤال = 1628 > < السؤال = 1643 > ( مسألة 100 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثلا له ، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا مستور العورة حتى في غير الزوج والزوجة والمحرم .
< / السؤال = 1643 > < السؤال = 1622 > < السؤال = 1639 > ( مسألة 101 ) : ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والإناء والمكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا ، والصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان ، كما أن السدر والكافور يجري عليهما حكم الماء .
< / السؤال = 1639 > < / السؤال = 1622 > < السؤال = 1589 > < السؤال = 1648 > ( مسألة 102 ) : يعتبر قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط ، ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا .
< / السؤال = 1648 > < / السؤال = 1589 > < السؤال = 1650 > ( مسألة 103 ) : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل أو بعده - بنجاسة

54

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست