responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 53


جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثنا عشري ، وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا ، ثم يغسل الميت ثانيا ، وإن لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل .
< / السؤال = 1599 > < / السؤال = 1598 > < السؤال = 1619 > < السؤال = 1629 > ( كيفية تغسيل الميت ) يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي :
( 1 ) بالماء المخلوط بالسدر ( 2 ) بالماء المخلوط بالكافور ( 3 ) بالماء القراح .
ولا بد من أن يكون الغسل ترتيبا بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله إلا إذا كان موته في احرام الحج بعد السعي .
< / السؤال = 1629 > < / السؤال = 1619 > < السؤال = 1622 > ( مسألة 95 ) : السدر والكافور لا بد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا إن الماء مخلوط بهما ، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الإضافة .
< / السؤال = 1622 > < السؤال = 1625 > ( مسألة 96 ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصدا به البدلية عنه مراعيا للترتيب بالنية ، ويضاف إليه تيمم واحد أيضا ، وإذا لم يوجد الماء القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلا عن الغسل بالماء القراح ، ويضم إليه التيمم وإلا اكتفى بالتيمم .
< / السؤال = 1625 > < السؤال = 1627 > ( مسألة 97 ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فإن لم

53

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست