responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 459


< / السؤال = 11583 > < / السؤال = 11540 > < السؤال = 11399 > < السؤال = 11400 > < السؤال = 11404 > < السؤال = 11405 > < السؤال = 11406 > < السؤال = 11408 > < السؤال = 11409 > < السؤال = 11410 > < السؤال = 11412 > < السؤال = 11413 > < السؤال = 11414 > < السؤال = 11415 > < السؤال = 11419 > ( أحكام الصيد بالسلاح ) ( مسألة 1181 ) : يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور :
( منها ) أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الأسلحة القاطعة ، أو كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق في جسد الحيوان سواء كان فيه نصل - من حديد أو فلز غيره - كالسهم أو صنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه ، ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة حرم أكله وحكم بنجاسته ، وإذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته .
و ( منها ) : أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذبح .
و ( منها ) : قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة فأصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل .
و ( منها ) : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ويقوي الاجتزاء بها قبل إصابة الهدف أيضا ، ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده ولا بأس

459

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست