responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 455


< / السؤال = 11505 > < / السؤال = 11504 > < السؤال = 11509 > < السؤال = 11510 > ( مسألة 1172 ) : لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الشرعي كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة ، فإن لم يبق شئ من الأوداج أصلا لم يحل أكل الحيوان ، وكذا إذا لم يبق شئ من الحلقوم على الأظهر ، وكذلك إذا بقي مقدار من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط ، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيا حل أكله بالذبح .
< / السؤال = 11510 > < / السؤال = 11509 > < السؤال = 11488 > < السؤال = 11490 > < السؤال = 11498 > < السؤال = 11499 > < السؤال = 11516 > < السؤال = 11518 > < السؤال = 11519 > < السؤال = 11520 > < السؤال = 11523 > < السؤال = 11524 > < السؤال = 11525 > < السؤال = 11526 > < السؤال = 11529 > < السؤال = 11530 > < السؤال = 11532 > < السؤال = 11534 > < السؤال = 11535 > ( شرائط الذبح ) ( مسألة 1173 ) : يشترط في تذكية الذبيحة أمور :
( الأول ) أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا - فلا تحل ذبيحة الكافر حتى الكتابي وإن سمى على الأحوط ، وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام .
( الثاني ) أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان نعم إذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما بقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما حتى إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى الاستعجال في ذبحها - كالخوف من تلفها بالتأخير - على الأظهر .
( الثالث ) الاستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلة ، ويتحقق الاستقبال فيما إذا كان الحيوان قائما أو قاعدا بما يتحقق به استقبال الانسان حال الصلاة في الحالتين ، وأما إذا كان مضطجعا على الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين ، وتحرم الذبيحة بالاخلال بالاستقبال متعمدا ، ولا بأس بتركه نسيانا أو خطأ أو للجهل بالاشتراط أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة

455

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست