responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 456


إليها ، والأحوط الأولى أن يكون الذابح أيضا مستقبلا .
( الرابع ) التسمية بأن يذكر الذابح اسم الله وحده عليها بنية الذبح حين الشروع فيه أو متصلا به عرفا ، ويكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم مثل الله أكبر وبسم الله بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف وإن كان الأحوط عدمه ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة ولو تركها جهلا فالظاهر الحرمة .
( الخامس ) : خروج الدم المتعارف فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلا - بالإضافة إلى نوعها - بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة - لجرح مثلا - لم يضر ذلك بتذكيتها .
( السادس ) أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا .
< / السؤال = 11535 > < / السؤال = 11534 > < / السؤال = 11532 > < / السؤال = 11530 > < / السؤال = 11529 > < / السؤال = 11526 > < / السؤال = 11525 > < / السؤال = 11524 > < / السؤال = 11523 > < / السؤال = 11520 > < / السؤال = 11519 > < / السؤال = 11518 > < / السؤال = 11516 > < / السؤال = 11499 > < / السؤال = 11498 > < / السؤال = 11490 > < / السؤال = 11488 > < السؤال = 11506 > < السؤال = 11507 > < السؤال = 11538 > < السؤال = 11539 > ( مسألة 1174 ) : يحرم - على الأحوط - إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحة وإن كان الأظهر حليتها حينئذ بلا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها ، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا ، وكذلك الحال في كسر رقبة الذبيحة أو إصابة نخاعها عمدا قبل أن تموت ، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب ، والأحوط أن يكون الذبح في المذبح من القدام وإن جاز الذبح من القفا أيضا على الأظهر ، كما أن الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضا ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من فوق .

456

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست