responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 43


< / السؤال = 1386 > < / السؤال = 1385 > < السؤال = 1474 > < السؤال = 1482 > ( النفاس ) النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفا ، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا ، أو رأته بعد فصل طويل - بحيث لا يستند إليها عرفا - كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها .
< / السؤال = 1482 > < / السؤال = 1474 > < السؤال = 1478 > < السؤال = 1479 > < السؤال = 1480 > ( مسألة 71 ) : لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط ، وأكثره عشرة أيام وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوما الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور :
1 - إن مبدأه اليوم ، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة .
2 - إن مبدأه رؤية الدم لا نفس الولادة ، فإن تأخر رؤية الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالرؤية .
3 - إن مبدأه الدم المرئي بعد الولادة - على الأظهر - وإن كان المرئي حينها نفاسا أيضا .
< / السؤال = 1480 > < / السؤال = 1479 > < / السؤال = 1478 > < السؤال = 1481 > < السؤال = 1483 > ( مسألة 72 ) : النفساء إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام :
1 - التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
2 - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها ، فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في

43

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست