نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 42
وطؤها في الدبر ففيه اشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه . < / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1347 > < السؤال = 1358 > < السؤال = 1361 > < السؤال = 1362 > ( مسألة 68 ) : الأحوط الأولى للزوج أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه . < / السؤال = 1362 > < / السؤال = 1361 > < / السؤال = 1358 > < السؤال = 1376 > < السؤال = 1382 > ( مسألة 69 ) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله . < / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1376 > < السؤال = 1385 > < السؤال = 1386 > ( مسألة 70 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله .
42
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 42