responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 42


وطؤها في الدبر ففيه اشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه .
< / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1347 > < السؤال = 1358 > < السؤال = 1361 > < السؤال = 1362 > ( مسألة 68 ) : الأحوط الأولى للزوج أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه .
< / السؤال = 1362 > < / السؤال = 1361 > < / السؤال = 1358 > < السؤال = 1376 > < السؤال = 1382 > ( مسألة 69 ) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله .
< / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1376 > < السؤال = 1385 > < السؤال = 1386 > ( مسألة 70 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله .

42

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست