responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 423


< / السؤال = 8149 > < السؤال = 12282 > < السؤال = 12284 > < السؤال = 12289 > ( الطلاق وأحكامه ) ( مسألة 1077 ) : يشترط في المطلق أمور :
( 1 ) البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إن لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق من بلغه فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه .
( 2 ) العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله باغماء أو شرب مسكر ونحوهما .
( 3 ) الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور .
( 4 ) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا أصدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك .
< / السؤال = 12289 > < / السؤال = 12284 > < / السؤال = 12282 > < السؤال = 12299 > < السؤال = 12300 > < السؤال = 12301 > < السؤال = 12302 > < السؤال = 12307 > < السؤال = 12308 > < السؤال = 12311 > < السؤال = 12312 > ( مسألة 1078 ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد :
( الأول ) : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
( الثاني ) أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - فالأظهر بطلان طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا .
( الثالث ) : أن يكون الزوج غائبا أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فإنه يصح منه طلاقها حينئذ وإن صادف أيام حيضها ولكن مع توفر شرطين : ( أحدهما ) أن لا يتيسر له

423

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست