responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 424


استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية ( ثانيهما ) أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوبا وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر ، ولو طلقها ولم يتوفر الشرطان وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق .
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم يجز له طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا صح طلاقها بالشرطين المتقدمين .
وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث - وهي حائض - لم يجز الطلاق ، وإن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق .
< / السؤال = 12312 > < / السؤال = 12311 > < / السؤال = 12308 > < / السؤال = 12307 > < / السؤال = 12302 > < / السؤال = 12301 > < / السؤال = 12300 > < / السؤال = 12299 > < السؤال = 12303 > < السؤال = 12304 > < السؤال = 12305 > < السؤال = 12307 > < السؤال = 12309 > ( مسألة 1079 ) : كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة ، ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقها في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها ، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملا فالأظهر بطلان وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا ، وأما المسترابة التي لا تحيض ومثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر .
وإذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها مدام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر ، وأما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة .
< / السؤال = 12309 > < / السؤال = 12307 > < / السؤال = 12305 > < / السؤال = 12304 > < / السؤال = 12303 > < السؤال = 12323 > < السؤال = 12327 > < السؤال = 12328 > < السؤال = 12333 > < السؤال = 12336 > < السؤال = 12339 > ( مسألة 1080 ) : لا يقع الطلاق إلا لفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية بأن يقول الزوج مثلا ( زوجتي فلانة طالق ) أو يخاطب زوجته ويقول ( أنت

424

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست