responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 402


< / السؤال = 8273 > < السؤال = 8186 > < السؤال = 8189 > < السؤال = 8199 > < السؤال = 8202 > < السؤال = 8203 > ( النكاح المنقطع ) ( مسألة 1011 ) : يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة وكثرة ، نعم الظاهر بطلان العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة .
< / السؤال = 8203 > < / السؤال = 8202 > < / السؤال = 8199 > < / السؤال = 8189 > < / السؤال = 8186 > < السؤال = 8208 > < السؤال = 8303 > ( مسألة 1012 ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له .
< / السؤال = 8303 > < / السؤال = 8208 > < السؤال = 8216 > < السؤال = 8217 > < السؤال = 8321 > < السؤال = 8423 > ( مسألة 1013 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، ولو شرط التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففي نفوذ الشرط اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
< / السؤال = 8423 > < / السؤال = 8321 > < / السؤال = 8217 > < / السؤال = 8216 > < السؤال = 8208 > < السؤال = 8423 > < السؤال = 8428 > ( مسألة 1014 ) : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها ، إذا كان خروجها منافيا لحقه ، لا مع عدم المنافاة وإن كان الأحوط الترك معه أيضا .
< / السؤال = 8428 > < / السؤال = 8423 > < / السؤال = 8208 > < السؤال = 8004 > ( مسألة 1015 ) : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ ، فإن

402

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست