responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 369


< / السؤال = 9736 > < السؤال = 9646 > ( أحكام العارية ) ( مسألة 916 ) : العارية : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا ) .
< / السؤال = 9646 > < السؤال = 9648 > < السؤال = 9649 > ( مسألة 917 ) : تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية .
< / السؤال = 9649 > < / السؤال = 9648 > < السؤال = 9653 > ( مسألة 918 ) : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه وكذا ما تملك عينه ولا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال .
< / السؤال = 9653 > < السؤال = 9652 > < السؤال = 9654 > ( مسألة 919 ) : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، ولكن جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها محل اشكال .
< / السؤال = 9654 > < / السؤال = 9652 > < السؤال = 9650 > < السؤال = 9655 > ( مسألة 920 ) : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه ، ولا تصح إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في ايصاله إلى المستعير .
< / السؤال = 9655 > < / السؤال = 9650 > < السؤال = 9678 > < السؤال = 9680 > < السؤال = 9681 > < السؤال = 9693 > ( مسألة 921 ) : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عارية الذهب والفضة ، إلا إذا اشترط عدم ضمانها .
< / السؤال = 9693 > < / السؤال = 9681 > < / السؤال = 9680 > < / السؤال = 9678 > < السؤال = 9676 > ( مسألة 922 ) : حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو اغمائه

369

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست