responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 370


حكم الوديعة في ذلك وقد تقدم في المسألة 910 - 911 - .
< / السؤال = 9676 > < السؤال = 9669 > ( مسألة 923 ) : العارية جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة فلكل منهما فسخها متى شاء .
< / السؤال = 9669 > < السؤال = 9661 > ( مسألة 924 ) : لا تصح إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كآلات اللهو المحرم والقمار - لينتفع به في ذلك ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط ، ولا يبعد جواز إعارتها للزينة .
< / السؤال = 9661 > < السؤال = 9662 > < السؤال = 9663 > ( مسألة 925 ) : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح .
< / السؤال = 9663 > < / السؤال = 9662 > < السؤال = 9694 > ( مسألة 926 ) : لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه ، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو تلفها متلف ضمنها .
< / السؤال = 9694 > < السؤال = 9695 > ( مسألة 927 ) : حكم العارية في وجوب الاعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس حكم البيع في ذلك وقد تقدم في المسألة 626 .
< / السؤال = 9695 > < السؤال = 9676 > < السؤال = 9684 > ( مسألة 928 ) : لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إذن مالكها وتصح مع إذنه ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول .
< / السؤال = 9684 > < / السؤال = 9676 > < السؤال = 9687 > ( مسألة 929 ) : إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .
< / السؤال = 9687 > < السؤال = 9687 > ( مسألة 930 ) : إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه كما أن له أن يطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع ، وإذا استوفى

370

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست