responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


< / السؤال = 7720 > < السؤال = 10615 > ( أحكام الرهن ) الرهن : هو ( جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة ) .
< / السؤال = 10615 > < السؤال = 10616 > < السؤال = 10625 > < السؤال = 10629 > < السؤال = 10634 > ( مسألة 875 ) : الرهن عقد مركب من ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب - بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهنا لدين آخر ، كما لا يعتبر فيه القبض على الأظهر وإن كان هو الأحوط ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن ما لم يناف التأمين المقوم له .
< / السؤال = 10634 > < / السؤال = 10629 > < / السؤال = 10625 > < / السؤال = 10616 > < السؤال = 10617 > < السؤال = 10619 > ( مسألة 876 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون - مثلا - مالا للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
< / السؤال = 10619 > < / السؤال = 10617 > < السؤال = 10620 > ( مسألة 877 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها ولا محجورا عليه لفلس إلا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها .
< / السؤال = 10620 > < السؤال = 10630 > < السؤال = 10690 > ( مسألة 878 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
< / السؤال = 10690 > < / السؤال = 10630 > < السؤال = 10630 > ( مسألة 879 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها فلا يصح رهن الخمر ونحوه .
< / السؤال = 10630 > < السؤال = 10674 > ( مسألة 880 ) : منافع العين المرهونة لمالكها - سواء أكان هو الراهن أم غيره - دون المرتهن .

351

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست