responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 352


< / السؤال = 10674 > < السؤال = 10666 > < السؤال = 10669 > < السؤال = 10670 > < السؤال = 10672 > < السؤال = 10673 > ( مسألة 881 ) : لا يجوز للراهن وإن كان مالكا ولا المرتهن أن يتصرف في العين المرهونة ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر وإن فعل توقفت صحته على إجازته .
< / السؤال = 10673 > < / السؤال = 10672 > < / السؤال = 10670 > < / السؤال = 10669 > < / السؤال = 10666 > < السؤال = 10671 > < السؤال = 10686 > < السؤال = 10695 > ( مسألة 882 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن ففي كون ثمنها كالأصل رهنا اشكال بل منع وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، ولو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهنا فلم يفعل بطل البيع إلا أن يجيزه المرتهن .
< / السؤال = 10695 > < / السؤال = 10686 > < / السؤال = 10671 > < السؤال = 10679 > < السؤال = 10681 > < السؤال = 10683 > ( مسألة 883 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه ، وإلا لزم استجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجار الحاكم الشرعي على الأحوط ، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة لمالكها .
< / السؤال = 10683 > < / السؤال = 10681 > < / السؤال = 10679 > < السؤال = 10542 > < السؤال = 10687 > ( مسألة 884 ) : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحوها فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدم في المسألة 852 ، وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة .

352

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست