responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


< / السؤال = 12204 > < السؤال = 10561 > ( أحكام القرض ) إقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة ، لا سيما لذوي الحاجات منهم ، وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة ، وتخف كراهته مع الحاجة ، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول .
< / السؤال = 10561 > < السؤال = 10562 > < السؤال = 10563 > ( مسألة 848 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح .
< / السؤال = 10563 > < / السؤال = 10562 > < السؤال = 10523 > < السؤال = 10524 > ( مسألة 849 ) : إذا أراد المقترض وفاء قرضه فليس للمقرض الامتناع عن القبول في أي وقت كان ، إلا إذا كان القرض مؤجلا وكان التأجيل حقا للمقرض أو لهما معا فإن له حينئذ الامتناع عن القبول قبل حلول الأجل .
< / السؤال = 10524 > < / السؤال = 10523 > < السؤال = 10522 > < السؤال = 10575 > < السؤال = 10605 > ( مسألة 850 ) : إذا جعل في القرض وقت للأداء فالأظهر أنه لا يحق للدائن أن يطلب المدين قبل حلول الوقت ، إذا كان اشتراط الوقت حقا للمدين أو لهما معا ، وأما إذا كان حقا للدائن فتجوز له المطالبة به في أي وقت أراد ، كما يجوز له ذلك فيما إذا لم يؤجل القرض .
< / السؤال = 10605 > < / السؤال = 10575 > < / السؤال = 10522 > < السؤال = 10541 > < السؤال = 10549 > ( مسألة 851 ) : يجب على المدين أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ، وإن توانى فقد عصى .
< / السؤال = 10549 > < / السؤال = 10541 > < السؤال = 10542 > < السؤال = 10550 > < السؤال = 12058 > ( مسألة 852 ) : أن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وسائر ما يحتاج إليه مما لولاه لوقع في عسر وشدة فليس للدائن مطالبته ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء .
< / السؤال = 12058 > < / السؤال = 10550 > < / السؤال = 10542 > < السؤال = 10586 > ( مسألة 853 ) : من لا يتمكن من أداء الدين فعلا ، ويقدر على

341

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست