responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 342


التكسب ، اللائق بحاله فالأحوط أن يكتسب ويؤدي دينه خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله التكسب ، بل وجوبه حينئذ لا يخلو عن قوة .
< / السؤال = 10586 > < السؤال = 10526 > < السؤال = 10540 > ( مسألة 854 ) : إذا فقد المدين دائنه ويئس من الوصول إليه أو إلى ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه ، والأحوط أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي ، وإن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي ، وأما إذا احتمل الوصول إليه أو إلى ورثته ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجئ له طالبه ، وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته ، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدة .
< / السؤال = 10540 > < / السؤال = 10526 > < السؤال = 10587 > ( مسألة 855 ) : إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها ، وليس للدائن فضلا عن الورثة حينئذ شئ من التركة .
< / السؤال = 10587 > < السؤال = 10588 > ( مسألة 856 ) : إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة أو غيرهما ، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله ، وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين .
< / السؤال = 10588 > < السؤال = 10580 > ( مسألة 857 ) : إذا كان ما استدانه موجودا وطالبه الدائن به فالأولى أن يرده إليه ، وإن كان لا يجب عليه ذلك .
< / السؤال = 10580 > < السؤال = 10593 > < السؤال = 10594 > < السؤال = 10595 > < السؤال = 10596 > < السؤال = 10597 > < السؤال = 10598 > < السؤال = 10600 > < السؤال = 10601 > ( مسألة 858 ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشرة بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون ، أو زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع شخاطة مثلا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة فيما يؤديه ، كأن يدفع ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كله من الربا

342

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست