responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 335


< / السؤال = 11253 > < / السؤال = 11252 > < / السؤال = 11250 > < / السؤال = 11249 > < السؤال = 12138 > < السؤال = 12153 > ( أحكام الوكالة ) الوكالة هي : ( تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو ايقاع أو ما هو من شؤونهما - كالقبض والاقباض - إذا كانت له سلطنة على ايجادها مباشرة ) ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل في أمر ممن ليس له المباشرة فيه لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه .
< / السؤال = 12153 > < / السؤال = 12138 > < السؤال = 12142 > < السؤال = 12143 > ( مسألة 833 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة .
< / السؤال = 12143 > < / السؤال = 12142 > < السؤال = 12144 > < السؤال = 12146 > ( مسألة 834 ) : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه .
< / السؤال = 12146 > < / السؤال = 12144 > < السؤال = 12149 > < السؤال = 12152 > < السؤال = 12158 > ( مسألة 835 ) : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل والقصد والاختيار ، ويعتبر في الموكل البلوغ أيضا إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز .
< / السؤال = 12158 > < / السؤال = 12152 > < / السؤال = 12149 > < السؤال = 12168 > < السؤال = 12171 > < السؤال = 12172 > ( مسألة 836 ) : من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء العقد .
< / السؤال = 12172 > < / السؤال = 12171 > < / السؤال = 12168 > < السؤال = 12170 > < السؤال = 12193 > < السؤال = 12195 > ( مسألة 837 ) : يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها ، نعم يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر كأن يقول : وكلتك في بيع داري أو إجارتها .
< / السؤال = 12195 > < / السؤال = 12193 > < / السؤال = 12170 > < السؤال = 12220 > < السؤال = 12221 > ( مسألة 838 ) : تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل ، والعمل الصادر

335

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست