نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 336
منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح . < / السؤال = 12221 > < / السؤال = 12220 > < السؤال = 12220 > ( مسألة 839 ) : للوكيل أن يعزل نفسه وإن كان الموكل غائبا . < / السؤال = 12220 > < السؤال = 12208 > < السؤال = 12209 > < السؤال = 12210 > ( مسألة 840 ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره في ايقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل ، إلا أن يأذن له الموكل في ذلك ، فيوكل في حدود أذنه ، فإذا قال له : ( اختر وكيلا عني ) فلا بد أن يوكل شخصا عنه ، لا عن نفسه . < / السؤال = 12210 > < / السؤال = 12209 > < / السؤال = 12208 > < السؤال = 12211 > < السؤال = 12212 > ( مسألة 841 ) : ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإذنه ، بل لو مات الوكيل الأول ، أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني . < / السؤال = 12212 > < / السؤال = 12211 > < السؤال = 12211 > < السؤال = 12212 > ( مسألة 842 ) : إذا وكل الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل والوكيل الأول عزله ، ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني . < / السؤال = 12212 > < / السؤال = 12211 > < السؤال = 12213 > < السؤال = 12214 > < السؤال = 12233 > ( مسألة 843 ) : إذا وكل شخص جماعة في عمل على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم أن ينفرد به ، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين ، وإن وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام بالعمل بعد موافقة الآخرين لم يجز لواحد منهم أن ينفرد به ، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين . < / السؤال = 12233 > < / السؤال = 12214 > < / السؤال = 12213 > < السؤال = 12164 > < السؤال = 12224 > < السؤال = 12226 > ( مسألة 844 ) : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل وكذا بجنون أحدهما أو اغمائه إن كان مطبقا ، وأما إن كان أدواريا فبطلانها في زمان الجنون أو الاغماء - فضلا عما بعده - مطلقا محل اشكال ، وتبطل أيضا بتلف مورد الوكالة كالحيوان الذي وكل في بيعه . < / السؤال = 12226 > < / السؤال = 12224 > < / السؤال = 12164 > < السؤال = 12240 > < السؤال = 12242 > ( مسألة 845 ) : لو جعل الموكل عوضا للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد اتيانه به .
336
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 336