نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)
< / السؤال = 7514 > < السؤال = 7313 > ( أحكام المضاربة ) المضاربة : هي ( عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به ويكون الربح بينهما ) . < / السؤال = 7313 > < السؤال = 7314 > < السؤال = 7315 > < السؤال = 7316 > < السؤال = 7324 > < السؤال = 7325 > < السؤال = 7326 > < السؤال = 7329 > < السؤال = 7430 > ويعتبر فيها أمور : ( الأول ) : الايجاب والقبول ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية . ( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها . ( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق . ( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة . ( الخامس ) : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح . هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا لن تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط . وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول
321
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 321