responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


< / السؤال = 7514 > < السؤال = 7313 > ( أحكام المضاربة ) المضاربة : هي ( عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به ويكون الربح بينهما ) .
< / السؤال = 7313 > < السؤال = 7314 > < السؤال = 7315 > < السؤال = 7316 > < السؤال = 7324 > < السؤال = 7325 > < السؤال = 7326 > < السؤال = 7329 > < السؤال = 7430 > ويعتبر فيها أمور :
( الأول ) : الايجاب والقبول ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق .
( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .
( الخامس ) : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح .
هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا لن تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول

321

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست