responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 322


وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز .
< / السؤال = 7430 > < / السؤال = 7329 > < / السؤال = 7326 > < / السؤال = 7325 > < / السؤال = 7324 > < / السؤال = 7316 > < / السؤال = 7315 > < / السؤال = 7314 > < السؤال = 7317 > < السؤال = 7318 > < السؤال = 7319 > ( مسألة 809 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة أو بالدين اشكال .
< / السؤال = 7319 > < / السؤال = 7318 > < / السؤال = 7317 > < السؤال = 7334 > < السؤال = 7379 > ( مسألة 810 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليه فالأظهر صحة الشرط وكون تمام الربح له أيضا من دون مشاركة المالك فيه .
< / السؤال = 7379 > < / السؤال = 7334 > < السؤال = 7331 > ( مسألة 811 ) : المضاربة الإذنية - التي هي محل الكلام - عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء ، كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، وسواء كان العقد مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص .
< / السؤال = 7331 > < السؤال = 7337 > ( مسألة 812 ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به إلى بلد آخر من دون أذن المالك ، إلا إذا كان هناك تعارف بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال أو خسر ضمن .
< / السؤال = 7337 > < السؤال = 7365 > < السؤال = 7366 > < السؤال = 7399 > < السؤال = 7431 > ( مسألة 813 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .

322

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست