responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 315


< / السؤال = 9625 > < السؤال = 7451 > ( أحكام المزارعة ) ( مسألة 799 ) : عقد المزارعة يقع على أنحاء منها ( الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها ) وهذا ما نستعرض أحكامه في المسائل الآتية .
< / السؤال = 7451 > < السؤال = 7452 > < السؤال = 7454 > < السؤال = 7455 > < السؤال = 7456 > < السؤال = 7457 > < السؤال = 7458 > < السؤال = 7459 > < السؤال = 7460 > < السؤال = 7463 > < السؤال = 7464 > < السؤال = 7465 > < السؤال = 7466 > < السؤال = 7467 > < السؤال = 7468 > ( مسألة 800 ) : يعتبر في المزارعة على النحو المذكور أمور :
( 1 ) الايجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من لفظ : كأن يقول المالك للزارع ( سلمت إليك الأرض لتزرعها ) فيقول الزارع ( قبلت ) ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها .
( 2 ) أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين ، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجورا عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
( 3 ) أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل وأن يكون محددا بالكسور كالنصف والثلث ، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلا ، أو عين له مقدار معين كعشرة أمنان ، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الأولى من الحصاد والبقية للآخر لم تصح المزارعة .
( 4 ) أن يجعل الكسر مشاعا في جميع حاصل الأرض - على الأحوط - وإن كان الأظهر عدم اعتبار ذلك ، فلا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع - كالذي يحصد أولا - والآخر بنوع آخر ، فلو قال المالك ( ازرع ولك النصف الأول من الحاصل ، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية ) صحت

315

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست