responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 316


المزارعة . ( 5 ) تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة ، ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها ادراك الحاصل كفى .
( 6 ) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح .
( 7 ) تعيين المزروع من حيث نوعه ، وأنه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها ، وكذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض ، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح - لتعارف أو غيره - ولو صرحا بالتعميم صح ويكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء .
( 8 ) تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها ، فلو لم يعين واحدة منها والحالة هذه بطلت المزارعة ، وأما مع التساوي فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين .
( 9 ) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا .
< / السؤال = 7468 > < / السؤال = 7467 > < / السؤال = 7466 > < / السؤال = 7465 > < / السؤال = 7464 > < / السؤال = 7463 > < / السؤال = 7460 > < / السؤال = 7459 > < / السؤال = 7458 > < / السؤال = 7457 > < / السؤال = 7456 > < / السؤال = 7455 > < / السؤال = 7454 > < / السؤال = 7452 > < السؤال = 7478 > ( مسألة 801 ) : لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما ، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة وإن علما ببقاء شئ من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار ، نعم لو اتفقا على استثناء مقدار الخراج وكذا مقدار البذر لمن كان منه صحت على الأظهر .
< / السؤال = 7478 > < السؤال = 7479 > ( مسألة 802 ) : إذا حدد للمزارعة أمدا معينا يدرك الزرع خلاله عادة ، فانقضى ولم يدرك ، فإن لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما اطلاق يشمل صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الادراك ، وإن كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراخي المالك والزارع على

316

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست