responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 302


< / السؤال = 7236 > < / السؤال = 7234 > < السؤال = 7093 > < السؤال = 7098 > < السؤال = 7103 > < السؤال = 7105 > < السؤال = 7107 > < السؤال = 7112 > < السؤال = 7254 > ( شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة ) ( مسألة 758 ) : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة :
( 1 ) أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه .
( 2 ) أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط .
( 3 ) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
( 4 ) تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة .
< / السؤال = 7254 > < / السؤال = 7112 > < / السؤال = 7107 > < / السؤال = 7105 > < / السؤال = 7103 > < / السؤال = 7098 > < / السؤال = 7093 > < السؤال = 7119 > < السؤال = 8872 > ( مسألة 759 ) : يحرم حلق اللحية بغير عذر شرعي - كالحرج ، والضرر والتقية بمعناها الأعم - على الأحوط وجوبا ، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه .
< / السؤال = 8872 > < / السؤال = 7119 > < السؤال = 7106 > < السؤال = 7177 > ( مسألة 760 ) : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين ارجاء الصيغة ، ولو لم يعين الزمان الواقع فيه العمل اقتضى ذلك التعجيل على الوجه العرفي .
< / السؤال = 7177 > < / السؤال = 7106 > < السؤال = 7177 > ( مسألة 761 ) : لو آجر داره سنة ، وجعل إبتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة ، وإن كانت العين عند اجراء الصيغة

302

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست