responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 293


< / السؤال = 9517 > < السؤال = 9371 > أحكام الصلح ( مسألة 731 ) : الصلح هو ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا ) .
< / السؤال = 9371 > < السؤال = 9390 > ( مسألة 732 ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجورا عليه من ذلك لسفه أو فلس .
< / السؤال = 9390 > < السؤال = 9376 > < السؤال = 9377 > ( مسألة 733 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه .
< / السؤال = 9377 > < / السؤال = 9376 > < السؤال = 7239 > < السؤال = 9382 > < السؤال = 9389 > ( مسألة 734 ) : لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا بإزاء لبنها ، واشترط عليه أن يعطي له مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا ، < / السؤال = 9389 > < / السؤال = 9382 > < / السؤال = 7239 > < السؤال = 9376 > ( مسألة 735 ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول .
< / السؤال = 9376 > < السؤال = 9396 > ( مسألة 736 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .
< / السؤال = 9396 > < السؤال = 9385 > < السؤال = 9397 > ( مسألة 737 ) : إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على

293

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست