responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 287


< / السؤال = 9582 > < / السؤال = 9581 > < السؤال = 9486 > < السؤال = 9487 > < السؤال = 9509 > ( أحكام الشركة ) ( مسألة 715 ) : لو اتفق شخصان - مثلا - على الاتجار والتكسب بعين أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة كالامتزاج والتشريك أو غيرهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة ، وبعض الأحكام المذكورة في المسائل الآتية يختص بهذا النحو من الشركة العقدية ، ولها أيضا أنحاء صحيحة أخرى تطلب من المفصلات .
< / السؤال = 9509 > < / السؤال = 9487 > < / السؤال = 9486 > < السؤال = 9491 > ( مسألة 716 ) : لو قرر شخصان - مثلا - الاشتراك فيما يربحانه من أجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان أن يكون كل ما يأخذنه من أجر الحلاقة مشتركا بينهما كانت الشركة باطلة ، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة معينة - كسنة مثلا - بإزاء نصف منفعة الآخر إلى تلك المدة وقبل الآخر صح واشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الأجرة .
< / السؤال = 9491 > < السؤال = 9492 > < السؤال = 9509 > ( مسألة 717 ) : لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحانه منه ، نعم لا بأس بأن يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما ، فإذا اشترى شيئا كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسران أيضا بينهما .
< / السؤال = 9509 > < / السؤال = 9492 > < السؤال = 9497 > < السؤال = 9507 > ( مسألة 718 ) : يعتبر في عقد الشركة - مضافا إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها - توفر الشرائط الآتية في الطرفين : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر - لسفه أو فلس - فلا يصح شركة الصبي والمجنون

287

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست