responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 280


< / السؤال = 9138 > < السؤال = 9358 > < السؤال = 9359 > < السؤال = 9360 > ( خاتمة في الإقالة ) وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة - غير النكاح - حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه .
< / السؤال = 9360 > < / السؤال = 9359 > < / السؤال = 9358 > < السؤال = 9364 > ( مسألة 702 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
< / السؤال = 9364 > < السؤال = 9365 > ( مسألة 703 ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقبله بأن قال له أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة .
< / السؤال = 9365 > < السؤال = 9365 > ( مسألة 704 ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل :
أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل صح .
< / السؤال = 9365 > < السؤال = 9362 > < السؤال = 9363 > ( مسألة 705 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال ، والظاهر العدم .

280

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست