نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 275
< / السؤال = 9283 > < السؤال = 9018 > < السؤال = 9019 > < السؤال = 9020 > ( الخيارات ) ( مسألة 688 ) : الخيار هو " ملك فسخ العقد " وللمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا : ( 1 ) قبل أن يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار ب ( خيار المجلس ) . < / السؤال = 9020 > < / السؤال = 9019 > < / السؤال = 9018 > < السؤال = 9056 > ( 2 ) أن يكون أحد المتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبونا ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى ب ( خيار الغبن ) وثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلا كون المرتكز في عرف خاص - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا - هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي . < / السؤال = 9056 > < السؤال = 9032 > ( 3 ) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدة معينة ، ويسمى ب ( خيار الشرط ) . < / السؤال = 9032 > < السؤال = 9132 > ( 4 ) تدليس أحد الطرفين بآراءه ما له أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه ، فإنه يثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر ، ويسمى ب ( خيار التدليس ) . < / السؤال = 9132 > < السؤال = 9133 > ( 5 ) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما
275
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 275