responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 272


فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
( 3 ) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا .
( 4 ) أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا .
( 5 ) تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الأحوط ، إذا لم يكن تعين عندهما ولو لانصراف ونحوه .
( 6 ) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
( 7 ) أن لا يلزم منه الربا ، فإذا كان المبيع سلفا من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه ، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون أيضا على الأحوط ، وإذا كان من المعدود لم يجز - على الأحوط - جعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية .
< / السؤال = 9308 > < / السؤال = 9294 > < / السؤال = 9293 > < / السؤال = 9292 > < / السؤال = 9291 > < / السؤال = 9290 > < / السؤال = 9289 > < / السؤال = 9288 > < السؤال = 9300 > < السؤال = 9301 > < السؤال = 9302 > < السؤال = 9303 > ( أحكام بيع السلف ) ( مسألة 677 ) : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل اقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن - عدا الثمار - قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه .

272

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست