responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


< / السؤال = 9201 > < السؤال = 9284 > < السؤال = 9285 > < فهرس الموضوعات > بيع السلف < / فهرس الموضوعات > ( بيع السلف ) ( مسألة 674 ) : بيع السلف هو ( ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ) عكس النسيئة ، فلو قال المشتري للبائع : ( أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال : ( بعتك متاع كذا ، على أن أسلمه لك بعد ست أشهر ) فهذه المعاملة صحيحة .
< / السؤال = 9285 > < / السؤال = 9284 > < السؤال = 9286 > < السؤال = 9287 > ( مسألة 675 ) : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية ، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر - على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط بيع السلف - والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .
< / السؤال = 9287 > < / السؤال = 9286 > < السؤال = 9288 > < السؤال = 9289 > < السؤال = 9290 > < السؤال = 9291 > < السؤال = 9292 > < السؤال = 9293 > < السؤال = 9294 > < السؤال = 9308 > < فهرس الموضوعات > شرائط بيع السلف < / فهرس الموضوعات > ( شرائط بيع السلف ) ( مسألة 676 ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور :
( 1 ) أن يكون المبيع مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطا عرفا .
( 2 ) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديونا للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالا أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمنا كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض

271

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست