responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 24


تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء .
< / السؤال = 1030 > < / السؤال = 1028 > < / السؤال = 1027 > < السؤال = 1053 > ( مسألة 30 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها - وتوضأ للصلوات الآتية - حتى فيما إذا تقدم منشأ الشك على الصلاة بحيث لو التفت إليه قبلها لشك كما إذا أحدث ثم غفل ثم صلى ثم شك بعد الصلاة في التوضي حال الغفلة ، ولو شك في الوضوء أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء .
< / السؤال = 1053 > < السؤال = 1063 > ( مسألة 31 ) : إذا علم اجمالا بعد الصلاة بطلان صلاته لنقصان ركن فيها مثلا أو بطلان وضوئه وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
< / السؤال = 1063 > < السؤال = 841 > < السؤال = 842 > < السؤال = 843 > < السؤال = 844 > < السؤال = 845 > < السؤال = 848 > ( نواقض الوضوء ) نواقض الوضوء سبعة :
( 1 ، 2 ) البول - وفي حكمه ظاهرا البلل المشتبه به قبل الاستبراء - والغائط - سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة - أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ، وأما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضا إلا إذا كان معتادا له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة ، وإن كان الأحوط الانتقاض منه مطلقا ، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة - والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول - والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني .
( 3 ) خروج الريح من مخرج الغائط - المتقدم بيانه - إذا صدق عليها أحد

24

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست