responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


< / السؤال = 4771 > < السؤال = 4713 > < السؤال = 4716 > ( زكاة النقدين ) يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور :
( الأول ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون .
< / السؤال = 4716 > < / السؤال = 4713 > < السؤال = 4723 > < السؤال = 4792 > ( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 5 ، 2 % ) .
< / السؤال = 4792 > < / السؤال = 4723 > < السؤال = 4793 > ( الثالث ) : أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة بالفعل ، سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش .
< / السؤال = 4793 > < السؤال = 4795 > < السؤال = 4796 > ( مسألة 531 ) : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة والأواني المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا ، وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات اشكال ، والأحوط اخراجها ، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملة فلا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه .
< / السؤال = 4796 > < / السؤال = 4795 > < السؤال = 4794 > < السؤال = 4795 > < السؤال = 4875 > ( الرابع ) : مضي الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا

221

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست