responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 222


أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذ ، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهرا ، ودخول الشهر الثاني عشر .
< / السؤال = 4875 > < / السؤال = 4795 > < / السؤال = 4794 > < السؤال = 4719 > ( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق والمال الضائع فترة يعتد بها عرفا .
< / السؤال = 4719 > < السؤال = 4798 > ( مسألة 532 ) : لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص والمغشوش ، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة ، وإلا لم تجب الزكاة فيه .
< / السؤال = 4798 > < السؤال = 4807 > ( مسألة 533 ) : تجب الزكاة في النقدين في كل سنة ، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا وهكذا ، وهكذا الحال في الأنعام .

222

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست