responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 525)


< / السؤال = 3641 > < / السؤال = 3637 > < السؤال = 3647 > < السؤال = 3648 > < السؤال = 3649 > < السؤال = 3650 > < السؤال = 3667 > ( قضاء الأجزاء المنسية ) ( مسألة 346 ) : من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ، والأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو أيضا ، ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو والأحوط الأولى قضاؤه أيضا ، ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة والآتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط الأولى ، وإذا كان المنسي الصلاة على محمد وآله أو بعض التشهد فالأحوط الأولى قضاؤه أيضا .
< / السؤال = 3667 > < / السؤال = 3650 > < / السؤال = 3649 > < / السؤال = 3648 > < / السؤال = 3647 > < السؤال = 3651 > < السؤال = 3652 > < السؤال = 3653 > ( مسألة 347 ) : يجب في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها على الأحوط ، ولو صدر المنافي فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائها والأحوط إعادة الصلاة أيضا .
< / السؤال = 3653 > < / السؤال = 3652 > < / السؤال = 3651 > < السؤال = 3658 > < السؤال = 3663 > ( مسألة 348 ) : يجب تقديم قضاء السجدة على سجدتي السهو ، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء أيضا ، وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد قدم الأول على الأحوط وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة قدم صلاة الاحتياط .
< / السؤال = 3663 > < / السؤال = 3658 > < السؤال = 3670 > ( مسألة 349 ) : من شك في الاتيان بقضاء السجدة وجب الاتيان به وإن كان الشك بعد خروج الوقت على الأحوط .

151

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست