نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 150
بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له بعد صلاة الاحتياط إن صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته وكانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا عن الركعة الناقصة . < / السؤال = 3632 > < السؤال = 3636 > ( مسألة 342 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط فإن كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه وأما إذا كان بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا فالأحوط استيناف الصلاة . < / السؤال = 3636 > < السؤال = 3640 > ( مسألة 343 ) : إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلا إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذ على الأقل ، مثلا : إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الاثنتين وإذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة ، وشك فيها بين الواحدة والاثنتين بنى على الواحدة . < / السؤال = 3640 > < السؤال = 3638 > ( مسألة 344 ) : إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة الأصلية . < / السؤال = 3638 > < السؤال = 3637 > < السؤال = 3641 > ( مسألة 345 ) : إذا نقص أو زاد ركنا من صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا - بطلت كما في الصلاة الأصلية على ما مر ، ويجتزي حينئذ بإعادة أصل الصلاة ، ولا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهوا .
150
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 150