responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 135


بعد الاتيان بشئ من المنافيات بطلت صلاته .
< / السؤال = 3522 > < / السؤال = 2924 > < السؤال = 2885 > < السؤال = 2924 > < السؤال = 3538 > ( مسألة 312 ) : من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام قبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا رجع وتداركها وأتم صلاته على الأظهر وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهوا على الأحوط ، وإذا ذكرها بعد الاتيان بالمنافي قضاها وسجد سجدتي السهو على الأحوط الأولى .
< / السؤال = 3538 > < / السؤال = 2924 > < / السؤال = 2885 > < السؤال = 3534 > ( مسألة 313 ) : من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة - غير الجبهة - على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شئ عليه .
< / السؤال = 3534 > < السؤال = 2915 > < السؤال = 3514 > ( مسألة 314 ) : إذا ذكر - بعد رفع الرأس من السجود - إن مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه أو أنه كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلا بما يزيد على أربع أصابع مضمومة مضى في صلاته ولا شئ عليه < / السؤال = 3514 > < / السؤال = 2915 > < السؤال = 3533 > ( مسألة 315 ) : إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال السجود وذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته .
< / السؤال = 3533 > < السؤال = 2928 > ( مسألة 316 ) : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته .
< / السؤال = 2928 > < السؤال = 2974 > < السؤال = 2978 > < السؤال = 2980 > ( التشهد ) ( السادس ) التشهد ، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاة الاحتياط - وإن كانت ركعة واحدة - وصلاة الوتر إذا أتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد ، والأحوط في كيفيته أن يقول ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلى على محمد وآل

135

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست